إدارة الإفتاء

تصرف الوكيل بخلاف شروط الوكالة.

تصرف الوكيل بخلاف شروط الوكالة.
 
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله،وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:

فقد عرض على لجنة الأمور العامة في هيئة الفتوى في اجتماعها المنعقد الاستفتاء المقدم، ونصه: 

رجل مسن مريض جسدياً ولكنه واعٍ وكامل العقل والإرادة، وكَّل أكبر أولاده بإدارة أمواله، وطلب منه أن يمنح إخوته من ماله بعضه على أن يسوي في العطية بين الذكور والإناث، فهل للوكيل أن يفاضل بين الأولاد في العطية على خلاف أمر أبيه له فيعطي للذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا فعل ذلك على خلاف أمر أبيه له هل يعد تصرفه باطلاً ويجب نقضه، وهل يجب على الأولاد الذكور الذين قبضوا منه ضعفي الأنثى أن يردوا الزيادة التي أخذوها منه ليستوي الجميع في العطية؟

 

وقد أجابت اللجنة بما يلي:

من المقرر فقهاً أن الوكيل يجب عليه أن يلتزم في تصرفه عن موكله بشروط الوكالة، ولا يخرج عنها، فإذا خالفها وقع تصرفه باطلا، وضمن ما قد يترتب عليه من خسارة، وعليه فلا يجوز لهذا الولد الموكل من قبل أبيه في توزيع بعض أمواله على إخوته أن يخالف ما أمره به من المساواة في العطايا بين الذكور والإناث، فإذا فاضل بينهم وجب عليه أن يسترد ممن أعطاه أكثر من حقه، ويعيد المساواة بين الورثة، وعلى من أخذ أكثر من غيره من الورثة أن يعيد الزائد ليستوي الجميع فيما أعطاهم أخوهم  الوكيل عن أبيه، فإذا تعذر ذلك ضمن الوكيل ما أعطاه لغيره من غير مساواة. والله تعالى أعلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

وزارة الاوقاف و الشؤون الاسلامية - دولة الكويت - إدارة الإفتاء